السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
اختلف أهل العلم في حكم لبس الثياب التي عليها صورة لذات الأرواح فذهبت الشافعية والحنابلة وهو قول عند الحنفية وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة إلي تحريم لبس هذه الثياب واستدلوا بأدلة منها ماأخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي طلحة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) .
وجه الإستدلال يحرم ماكان سبباً في عدم دخول الملائكة البيت ومنه الثياب التي بها صورة ولبسها .
وعن عائشة رضي الله عنها: ( أنها اشترت نمرقة( وسادة صغيرة ) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام علي الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يارسول الله أتوب إلي الله وإلي رسوله ماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ماخلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لاتدخله الملائكة ) أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم .
و أجابوا عن حديث ( إلا ماكان رقماً في ثوب ) قالوا إلا ماكانت صورة غير ظاهرة وفي ثوب يمتهن كالبساط ( السجادة ) أما أن يعلق أن يلبس بغير امتهان فلايجوز
قال الألباني يجب أن لاننسى قاعدة علمية هامة جداً وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالآحاديث الفعلية ....
وحديث النمرقة وحديث القرام الذي كان به صورة وكان من أسباب عدم دخول جبرائيل عليه السلام البيت يدلنا علي أن معني إلا ماكان رقماً في ثوب أي ثوب يهان ويمتهن .
لايعلق كالقرام .
ولايكون نمرقة ( وسادة ) ولايلبس لأنه ليس ممتهنا . وعليه اختي الكريمة لايحل لك لبس ذلك السروال ( البنطلون ) ولايحل الصلاة به تحت العباءة .
ولكن الصلاة لاتبطل بذلك .